كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ١٧٢كتاب الطهارات
الكرش شيء من الفرث من جانب اللحم لازق به، ولم يزل إلا بمعالجة، أيكون طاهرا أم لا؟
إذا لم ينق الفرث، فعلى ما وصفت يعجبني، إذا غسل ما ذكرته فلا بأس بما بقي بعد الغسل، والله أعلم.
(مسألة): ومنه والكرش إذا غسلت ولم يبق من الفرث بقاء جيدا، ففي ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال إنها طاهرة وهو أكثر القول، وقال من قال: لا حتى تغسل غسلا جيدا وتنقى، والله أعلم.
(مسألة): ومنه في المبولة (1) التي يجتمع فيها البول إذا كان مجتمع فيها شيء من ذلك، وطار بأحد أو أصاب اللحم شيء من ذلك؟
فجوابه: إذا كان بعد ذبح الدابة وطهارتها أنه يغسل ما مسه من جميع ما ذكرته.
(مسألة)
: ومنه وفي القراد إذا طاح في الحليب وخرج فلا ينجسه، وإن كان مات فيه ففي ذلك اختلاف بين المسلمين قال من قال: إنها تنجسه، وقال من قال: لا تنجسه، والله أعلم.
(مسألة): ومنه أن خزق الغراب نجس على أكثر قول المسلمين، وإذا روح فيه ثوب رطب، فإنه ينجس ما مسه، وإذا كان قدام المصلي فأنه ينقض إلى ثلاثة
اذرع.
(مسألة): ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس النزوي (2)، وفيمن أمر أحد أن يذبح له دابة فذبحها، وأتاه بها بلحمها، و به دم، أيكون طاهرا حتى يعلم أنه لم
يغسل المذبحة، إذا لم يقل له أنه لم يغسلها على هذه الصفة أم لا؟
(1) كيس البول في الذبيحة.
(2) سبق ترجمته.
168