كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

كتاب الطهارات

قلت له: فالأنفحة من بعد أن تذبح ما الذي [من] (1) حكم الطهارة لها؟

قال: قد قيل: فيطهر لأنه لا بأس بها ما لم تأكل الشجر فتكون كرشا، ويصير ما فيها من فرث ويجوز من قبله على قول آخر لأن يلحقها ما في الكرش من رأي في فرثها، لأن الموضع هو العلة فيما عندي إن صح على رأي من يفسد ما فيه لا غيره من طاهر نزل إليه

قلت له: وما حلبته من لبن فخالطه دم؟

قال: فهو نجس على حال، وما بعده ففي قول الشيخ أبي سعيد

- رحمه الله

- أن من حلبه لا ينتفع به إلا من بعد ثلاثة من أشخابها (3)، وعسى في طهارته بما دونهن أن لا يتعرى من الاختلاف على ما أراه فيه إن صح فجاز عليه.

قلت له: وما دون الدم من حمرة تطهر به؟

قال: فحتى يكون دما وأما فالحمرة لا بأس فيما قيل فيها

قلت له: فالحمر الوحشية التي أبيح لحمها ماذا لها في الطهارة وماذا حكمها؟

قال: فلا أعرفها إلا من الصيد الحلال، فالقول فيها من جهة الطهارة مثل البقر

والجمال.

قلت له: فالقنافذ والأرانب واليرابيع؟

(1) في (ب) غير موجودة.

(2) سبق ترجمته.

(3) الشخب: ما خرج من الضرع من اللبن إذا احتلب، أنظر لسان العرب (2210/ 4).

178