كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٣٤

كتاب الطهارات

قلت: له وما خرج من بيضها بعد الذبح لها على ما جاز في ذكاتها؟

قال: فليس له إلا ما في لحمها من قول في طهارته وحله، ولا أعلم أنه يختلف هذا من حكمها إلا لعلة موجبة لفرق يمنع من جواز أكله، وإلا فهو كذلك.

قلت له: فإن وجد في شيء منه فرخ، ما القول فيه؟

6

قال: فإن خرج فذبح حل، فجاز أن يؤكل، وإلا فالميتة من الرجس على حال سواء عن مشويا أو مطبوخا أو نيئا، فلا فرق، ولا نعلم أن احد يخالف إلى غيره من أهل الحق

قلت له: فإن كان به حمرة، لا ما زاد عليها؟

قال: قد قيل بالمنع من كل ما قد تغير إلى الحمرة عما له من لون في الأصل، وفي قول آخر: إن الحمرة ليس بشيء يمنع من أكله، إلا أن يكون دما، وإلا فهو على طهارته وحله.

قلت له: فإن كان فيه عروق حمرة في غير دم صريح؟

قال: ففى هذا قد قيل: إنه لا بأس به، وعسى أن يجوز لأن يلحقه على هذا ما

في الحمرة من شيء

قلت له: فإن كان دم قد خالطه؟

قال: فهذا لا يؤكل فإنه نجس على حال، فأنى يجوز أن يكون من الحلال.

قلت له: فإن كان الدم في موضع منه، فأمكن أن يغسل بالماء حتى يخرج عنه؟

قال: فعسى على هذا من أمره في غسله أن يطهر، فلا يمنع من يجوز أكله

230