كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠كتاب الطهارات
وفي قول آخر ما دل في الدم على أنه من الرجس الحرام في الواسع والحكم؛ والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): ومنه ما تقول في عظم الميتة مثل الكتف الذي يكتب فيه الصبيان ما حكم ذلك المداد طاهر أم لا؟
(الجواب): أنه إن تقي الذهم فهو طاهر كما قال الشيخ أحمد بن النظر (1) شعرا: وما في صوف ميتتهن بأس ولا في الضرس والعظم الجريد
قال غيره: نعم قد قيل هذا في هذه كلها وقيل أنها فاسدة فلا ينتفع بشيء منها عموما لما يكون من محرمة أو مباحة في أصلها، والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): وعن رجل ابتلع بيضة دجاج فخرجت من خلفه ما يكون حكم البيضة، طاهرة أم نجسة؟
إن خرجت غير منصدعة تغسل فهي طاهرة، وإن خرجت منصدعة فهي نجسة؛ والله أعلم.
قال غيره: حسن معي ما قاله فيها؛ والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وعن اللحم إذا طبخ بماء نجس، كيف يكون طهارته وطهارة
الإناء؟
فطهارته أن يراق، والله أعلم، والإناء يترك فيه الماء الطاهر، حتى يبلغ مبالغ
النجاسة؛ والله أعلم.
(1) سبق ترجمته.
246