كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٢٥١كتاب الطهارات
قال غيره: والذي معي في اللحم إن أراق الماء [منه] (1) لا يكفي في زوال ما به لطهارته في الحكم، بل لا بد معها من غسله على ما به يؤمر فيه من بعد أن
يلج به أو من قبله، وإلا فهو على نجاسته، ولا أعلم أن أحدا يقول بغير هذا أبدا وقد مضى من القول في صفته ما لا مزيد عليه، وأما الإناء؛ فالقول فيه سيأتي والله أعلم؛ فينظر في ذلك
6
رجع
(مسألة): ومنه وكذلك القرة (2) إذا طلعت من النهر كم يكون لها من الذرع حتى لا يكون بولها نجسا؟
(الجواب): فإذا خرجت من الماء وأنقحمت ثلاث قحمات، فما عدا ذلك فبولها نجس؛ والله أعلم.
قال غيره: ما صح لها من بول في موضع بعدها من الماء أو قربها بعد خروجها منه أو في رجوعها إليه حال كونها فيه، فلا بد من أن يكون على ما به من قول بالطهارة، ما لم تكون في حد ما تلحقها الاسترابة في المرعى، وقول: حتى تجيئ من الأقذار، وقول: بالإجازة من أي موضع كان مجيئها، ولعله ما لم يصح عليها ما به تنجس من أجله في حالها، وقول: بنجاسته من البر، ولا بأس به إن جاءت من الماء، وقول بفساده على حال، والله أعلم؛ فينظر في
ذلك
رجع
(مسألة): ومنه والضفدع إذا ماتت في إناء فيه ماء ينجس أم لا؟
فالذي عرفته أن كل شيء ماتت فيه نجسته سوى الماء، قليلا كان أو كثيرا؛
والله أعلم.
(1) في (ب) غير موجودة.
(2) القرة هي الضفدع
247