كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٥٢

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم قد قيل هذا، وإنه لأكثره ما فيه، وقيل: إنه يفسد بها، إلا أن يكون في مقدار ما لا يحمل خبثا على ما به من رأي في كثرته، وإلا فهو كذلك، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): وعن دم المكون نجس أم طاهر؟

(الجواب): فيما وجدته بعينه قد جاء كل ما له دم، نجس، وكأنه في الصرص والدواب المستجلبة، ونطلب فيه الأثر؛ والله أعلم.

عنى

قال غيره: إن هذا لهو البرغوث في اسمه، وفي الأثر من قول أهل العلم ما دل في دمه على أنه من المختلف في حكمه [لأنه] (1) من الدماء المجتلبة، وله [ما] (2) فيها من قول في رأي قد مضى في مثله من جرجسس أو ضمج أو بق أو برغوث أو قراد، وما يكون من نحوها وليس في شيء منها ما يدل على عدم عدله، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ محمد بن عبدالله بن مداد (3) وأما أنف البقرة فهي طاهرة؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أن يعلم نجاستها لشيء أصابها، وإلا فهي كذلك، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.

(مسألة): ومنه وأفتاني أن لا بأس بسؤر الفأر ولا ذرقه؛ لأن الناس لا يقدرون على الاحتراز منه.

قال غيره: صحيح؛ إلا أنه على قول لرأي من يقول بنجاستهما، والله أعلم؛

فينظر في ذلك

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (ب) غير موجودة.

(3) سبق ترجمته.

248