كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٥٣

كتاب الطهارات

(مسألة): عن الشيخ مداد بن عبد الله (1) وقرض الفأر للثوب فيه اختلاف، منهم من نجسه ومنهم من طهره، وأكثر القول بطهارته؛ والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل إن فيه اختلافا؛ لأنه من سوره، وقد مضى من القول ما دل على ما له من حكم في هذا وغيره، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): ولعلها عن الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج (2)؛ وسألته عن البيضة من الدجاج الميتة؟

قال: إذا خرجت صلبة فينتفع بها، وإن خرجت رقيقة فلا ينتفع بها

قال غيره: نعم على قول، وقيل: لا ينتفع بها على حال، إلا أن الأول أحب ألي، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وسألته عن الحمرة في البيضة؟

قال: أن تحولت دما أو لحمة فهي نجسة، وأما الحمرة فالله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو من قوله صحيح، وفي قول آخر: إنها إذا تحولت إلى الحمرة لم تؤكل، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) وسألته عن طير وقع في برمة فيها يطبخ لحم على النار، ومات الطير

في اللحم وهو يغلى على النار؟

(1) سبق ترجمته (2) سبق ترجمته.

249