كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٥٥

كتاب الطهارات

(الجواب) وبالله التوفيق؛ إذا لم يكن في الريشة دم فلا بأس بها في كلا الوجهين؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أنه قد يجوز فيها أن يكون على الأغلب من الأمور في وقتها، لما في القياس من دليل عليه، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): عن الشيخ أحمد بن مداد (1) وعن المشرك إذا مس اللحم بيده؛ لحم الدابة المذكاة التي هي من الأنعام وهو نيء، أيطهر هذا اللحم إذا غسل أم لا؟

(الجواب وبالله التوفيق؛ إذا غسل ذلك اللحم بالماء الطاهر طهر اللحم؛ والله

أعلم.

قال غيره: حسن معنى ما قاله في [هذه] (2)، والله أعلم؛ فينظر في ذلك

(مسألة): ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد النزوي (3): وفي رجل مسلم مر بي وبيده لحم رطب، فمس لحمه موضعا من ثوبي، وعلقت به رطوبته، أينجس ذلك الموضع من ثوبي أم لا؟

(الجواب وبالله التوفيق أما الرطوبة فلم أحفظ أنها تنجسه، وإنما أحفظ ذلك في الدم، حتى يعلم أن المذبحة غسلت بعد الذبح؛ والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا في الدم فدل بالمعنى في الرطوبة على أن لها ما في اللحم حتى يغسل هو والمذبحة فيطهر، وما لم يصح معه كون ما يوجبه في

الاطمئنانة، أن الحكم هو على ما به في أصله، والله أعلم؛ فينظر في عدله.

(1) شيخ مؤرخ وفقيه عالم من عقر نزوى من عائلة ابن مداد التي ذاع صيتها واشتهر فضلها معروفة بالعلم والفقه عاش في أوائل القرن العاشر الهجري، وله سيرة مشهورة تحتوي على تراجم للعلماء مختصرة تعرف بسيرة ابن مداد انظر معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (52/ 1).

(2) في (أ) هذا. (3) سبق ترجمته.

251