كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٥٧

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وما في الكرش يوجد بعد الغسالة، يكون طاهرا أم لا؟ وهل بينه وبين ما في الأمعاء فرق أم لا؟

(الجواب): أما ما في الأمعاء فطاهر، وأما ما الكرش؛ إذا كان من الحشيش يطهر؛ والله أعلم،

قال غيره: صحيح وما صار فرثا فعسى على قول من يقول بنجاسته: إن لا يقبل الطهارة في الغسل؛ لأنه فاسد في الأصل، وعلى قول من يقول بطهارته: فلا يحتاج فيه إلى أن يغسل؛ لأنه من تحصيل ما هو حاصل، فلا معنى له والله أعلم؛ فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه وفي الدواء المجعول فيه مراير الغراب مخلوطة، أهو طاهر أم

نجس؟

(الجواب: أما الغراب فقيه اختلاف، فقول: إنه حرام، فعلى هذا نجس ذبح أم لم يذبح، وأما على القول الآخر: إن ذبح وذكر اسم الله عليه فمرارته طاهرة بعد أن تغسل المذبحة، ويعجبني التنزه عنه في أمر الصلاة، وأما في الدواء فلا يضيق ذلك إذا غسله وقت الصلاة؛ والله أعلم.

قال غيره: ما أحسن معنى قاله في هذا من حكم، مع ما أعجبه فاختاره من التنزه عن علم لما به من بعد الشبهة في حرام، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه وفي الثوب إذا كان فيه نقط كثيرة متفرقة من دم البعوض بقدر ما لو جمعت كلها لصارت كالظفر، أو أكثر، أيكون الثوب قد تنجس بذلك ولا تجوز

253