كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

كتاب الطهارات

من نفس ما أصابه من الرجس، وقد مضى ما في صفة تطهيره من قول في رأي وكفى، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.

(مسألة): عن ابن معد (1) وفي خزق الضاضو أنجس أم طاهر؟

(الجواب): [في ذلك] (2) اختلاف؛ والله أعلم.

قال غيره: صحيح لما يوجد في المنهاج من قول الشيخ أحمد بن مفرج: إنه ليس بنجس، وفيه من قول ولده ورد بن أحمد إنه نجس فهما قولان، وليس في شيء منهما يدل على خروجه من الصواب على حال لما في لحمه من رأي لا يمنع من أن يجوز عليه في حكمه؛ والله أعلم.

(مسألة): ومنه وفي الجراد إذا اصطاده رجل في وعاء نجس وترطب، كيف

(الجواب): كله نجس.

قال غيره: نعم هو كذلك، ولا نعلم أنه يخرج فيه إلا ما في قوله، فإن غسل بالماء طهر فجاز أن يؤكل والله أعلم، فينظر في ذلك.

(مسألة): من أثر عن القوم هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: [لا تأكلوا] (3) لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله (4)، وفي موضع آخر حفص بن البحتري عن أبي عبد الله قال: لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله (5).

(1) هو عمر بن أحمد بن معد فقيه عاش في القرن التاسع الهجري، من ولاية بهلا. كان تقيا رضيا كما وصفه الشيخ صالح بن وضاح المنحي، انظر معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (375/ 2).

(2) في (ب) ففيه. (3) في (ب) لا تؤكل.

انظر كتاب الحبل المتين، ص (347). (5) انظر المرجع السابق، ص (349).

255