كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة) ومنه، زرارة عن أبي عبد الله قال: سألته عن الأنفحة يخرج من

الجدي الميت؟

قال: لا بأس به.

قلت له: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟

قال: لا بأس.

قلت له: فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة؟

فقال: كل هذا لا بأس به (1).

قال غيره: تالله ما في الأنفحة لأهل الحق من قول اعرفه في هذا الموضع فأدل عليه، إلا النجاسة على حال، ولا في عظام الفيل إلا ما فيه من رأي في تحريم، أو ما دونه في آخر من تكريه، أو ما فوقهما مع الذكاة من تجليل، وليس في شيء منها ما يدل على خروجه من الصواب في النظر، وبعد موته فعسى أن يكون ابعد إلا أنها لا تخرج عما هي به من الاختلاف بالرأي في جواز الانتفاع بها مع كون النقاء مطلقا أو بالماء في بعض ما قيل والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه الحلبي عن أبي عبدالله قال: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة أن الصوف لا روح فيه، وفي قول آخر من فسره أن فيه ما دل على نجاسة وطهارة جميع ما لا تحله الحياة، كما يستفاد من قوله: إن الصوف ليس فيه روح، وقد حصر وأما ما لا تحله الحياة في أحد عشر، العظم والسن

(1) انظر الحبل المتين، ص (334).

259