كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٧٥

كتاب الطهارات

قال: ففي بعض القول يجعل فيه الماء الطاهر وحده، وقيل: مع الطفال من بعد أن يغسل.

وقيل من بعد جفافه فيترك حتى يستكمل سبعة أيام بلياليهن، ثم يغسل بعد ذلك.

وقول: يجعل فيه الماء هذه الأيام والليالي ليزول ما به من نجاسة، ثم يخرج عنه فيجفف حتى ييبس، ثم يفرغ عليه ماء جديد إلى أن يأتي على مواضع ما أصابه، وقول يغسل في هذه السبعة بثلاثة أمواه في ثلاث مرات فيجعل فيه الماء في كل مرة ثلث المدة، وبعد إخراجه منه يغسل، فيترك في الشمس حتى ييبس.

وقيل بجوازه في الظل، ثم يعاد عليه بماء جديد، وكله من قول أهل العدل.

قلت له: فهل يحتاج لطهارته، أن يغسل من بعد الثالثة الأخرى أو لا؟

قال: قد قيل فيه أنه يطهر بها

•

وقيل: حتى يغسل من بعدها، وعسى في الأول أن يكون به أجزى؟

قلت له: فإن بقي في نجاسته فوق السبع، فهل من قول في زيادة في تطهيره عليهن على قدر ما زاد أم لا؟

قال: الله أعلم، وأنا لا أدري أن أحدا قال في طهارته فأدل عليه، كلا فالسبع غاية ما فيه من قول في رأي نعرفه.

قلت له: فهلا يجزي عن العرك ما يكون من حركة تقوم في زوال ما أصابه، مقام عركة أم لا؟

قال: بلى إن في الأثر ما دل بالمعنى في هذا على أنه يجزيه، ولا أعلم أنه يختلف جوازه من قول أهل البصر في مثل ذلك.،

271