كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو من قوله صحيح، إلا أنه لا في إجماع عليه لما في الرأي من قول، أنها على هذا مع زوال ما بها تطهر، إلا أن ما قبله أكثر، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(مسألة) ومن جواب الشيخ أحمد بن مفرج (1) وفي أوعية الخزف، إذا كان وعاء فيه عسل أو دهن أو ماء، وأشباه ذلك فتقع فيه النجاسة، أتخل وتنشف، أم إلا طهر لوقته تجزيه الطهارة؟ فنعم تجزيه.

قال غيره: نعم قد قيل هذا وهو كذلك، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

رجع

(مسألة) ومنه وإذا كانت النجاسة قد قعدت فيه أياما أيطهر أم لا؟

فلا تطهر حتى يترك في الماء، وتنشف بمقدار ما لبثت فيه النجاسة، وحتى يبلغ الماء الطاهر مبالغ النجاسة، والله أعلم.

قال غيره: نعم وإن جعل فيه الماء الطاهر بعد الغسل، فترك به مقدار ما يبلغ منه مبلغ ما أصابه ثلاثا، وقيل بواحدة فالقول فيه كذلك، والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وسألت عن الطبق والجفنة والقرعة والدبة، إذا تنجس أحد ذلك وشرب من النجاسة؟

فعلى ما وصفت فيبالغ في غسلها مقدار ما يبلغ الطاهر، مدخل النجاسة، والله

أعلم.

6

(1) سبق ترجمته.

278