كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٢٨٥كتاب الطهارات
من قول، في رأي لمن قاله في تطهيره من ذوي الأبصار، والله أعلم، فينظر في
ذلك.
(مسألة): عن الشيخ أحمد بن راشد بن عمر، في الخرس إذا كان نجسا، ولم له ماء يغرقه، هل يجوز إن يكون جانب في الماء و جانب طالع أم لا؟
يصح
(الجواب): يجعل فيه الماء بالليل وينشف بالنهار، والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا، إلا أنه لا يصح إن يجعل فيه الماء الطاهر، إلا من بعد إن يغسل، وإلا فلا يزيده إلا فسادا على ما به في نفسه، لأنه لا بد من أن يشربه بما ناله من رجسه، فكيف على هذا يطهر، فإن ينشف في النهار بالشمس فهو الذي به يؤمر، وإلا ففي تجفيفه في الظل قولان لأهل العدل فقول: يجزي، وعلى العكس في قول آخر، والله أعلم، فينظر في ذلك.
(مسألة): على أثر ما عن الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي (1)، وهل فرق في توزيق الأواني في الليل، والنهار أم لا؟
فلا فرق في ذلك عندنا، والله أعلم.
قال غيره: نعم هو كذلك، ولا أعلم أنه يصح فيجوز في هذا إلا ما قاله، والله أعلم،
فينظر في ذلك.
مسالة) عن الشيخ أبي القاسم بن صالح الأزكوي (2) في آنية الأزورد والصواني ينشفن النجاسة أم لا؟
(الجواب): أما الصواني فلا ينشفن النجاسة فيما عندي، وأما الأزورد، فلا أعلم
به، والله أعلم.
(1) سبق ترجمته.
(2) شيخ من فقهاء عمان له أولاد كثيرون كلهم فقهاء مثله ذكرهم صاحب فواكه العلوم وهم علي وعمر وصالح ولعلهم من إزكي المصادر: فواكه العلوم (1/ 246).
281