كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٨٦

كتاب الطهارات

قال غيره: صحيح ما قاله في الصواني، لأنها من النحاس، وما أحسن معنى ما كان من توفقه عن القول في الأزورد بما لا يعلمه، لأنه من الفرض، وقد لزمه فاداه كما عليه، وفي الأثر ما دل على أنه لا ينشف الرطوبة، فلا يلج به شئ من الأنجاس، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(مسألة): عن الشيخ عمر بن سعيد بن معد البهلوي (1) إلى من سأله في آنية الأزورد تنشف النجاسة أم لا؟

(الجواب): الذي وجدت أن كل وعاء مغري بغرى لا يستلب من المائع شيئا من الأواني التي لا تنشف والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا في كل إناء مغر والأزورد من جملة ما فيه الغراء، فالقول فيه كذلك، والله أعلم فينظر في ذلك.

(مسألة): عن الشيخ صالح (2) مثل في أوعية الطين إذا كان فيها تمر أو فيها شيء من الموائع ولحقها مثل البول، أو الدم أو غير ذلك من النجاسات من

خارجها ولم يصح أنها ولجت إلى داخلها فحكم ما فيها على الطهارة.

قال غيره: هكذا معي في هذا لا غيره من قول يخالفه فيجوز فيه، لأنه على ما له من حكم الطهارة في أصله حتى يصح خروجه عنه، لما أصابه من شيء موجب في الحكم لفساده في دين أو رأي جاز في عدله لأن يجري على ما بلغ

إليه من بعضه أو كله، وإلا فهو كذلك، والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): وأما القربة، إذا علقت على العدة النجسة أينجس ماءها أم لا؟

قال: إذا كانت تنف يعجبني إن ينجس والله أعلم.

(1) سبق ترجمته، هو عمر بن سعيد البهلوي. معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (378/ 2). (2) هو الشيخ صالح بن سعيد الزاملي وقد سبقت ترجمته.

282