كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٨٧

كتاب الطهارات

قال غيره: حسن معنى ما أعجبه لأنه كما يخرج الرطوبة منها فتلج فيها ولا شك، والله أعلم، فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): وإذا كان خرس كبير مما ينشف النجاسة إذا تنجس، ولم يمكن توزيقه في ماء يغميه كله ما وجه طهارته؟

(الجواب): على ما سمعنا من الأثر أنه يغسل بالماء، ثم يجعل فيه الماء الطاهر بالليل، ثم يكفى في النهار، ويترك في الشمس، ثم يوضع فيه الماء الطاهر في الليلة الثانية، ثم يكفى في النهار، ويترك في الشمس، ثم يوضع فيه الماء في الليلة الثالثة، فإذا أصبح كفى منه، وغسله فحينئذ يطهر، والله أعلم.

قال غيره: صحيح وقد مضى من القول في هذا ما دل على ما فيه من رأي جاز عليه، وكفى والله أعلم، فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): خرس فيه خل تنجس خله، وهو مما ينشف وبقي الخل النجس فيه أياما أو زمانا، ما صفة طهارته يهراق خله، وهل يكفيه طهارة واحدة أم لا؟

(الجواب): إذا أهريق منه الخل يترك في الشمس، حتى تنشف رطوبته، ثم يترك بعد ذلك في الماء الجاري الذي يغمره يوما وليلة فهذه عندنا طهارته، والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا في غسله في موضع كون شربه لبعض ما فيه من الرجس أو كله، وإن كان قد صار في مالا يقبل الزيادة من الرطوبة على ما به

جاز لأن يغسل فيطهر من وقته، وإن لم يخل والله أعلم، فينظر في ذلك.

(مسألة): من الأثر، وأوعية القرع إذا تنجست تترك ساعة في الماء، وساعة في الشمس ثلاث مرات، وتلك طهارته.

283