كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

كتاب الطهارات

أحدها أن الماء حكمه الطهارة حيث وجد حتى تعلم نجاسته * والثاني: إن سؤر السباع نجس. * والثالث: إن قول الراعي حجة ولأجل أوردنا الخبر. * والرابع: إن السؤال عن مثل هذا ليس بلازم والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا كله إلا أنه وإن ذكره أولا بأنه قد قاله ففي المصنف ما دل على أنه لغيره بحروفه ما قدمه على الخبر أو آخره إلا ما زاده من قوله والله أعلم، وإلا فهو لمن تقدمه لفظا ومعنى من غير شك فيه عند من علمه بأنه لا من قوله ولا من قول الشيخ وضاح (1) ما به قد صدره وإن كان في جوابه يؤخذ بلفظه فأنه أيضا من نقله إلا وإن أكثره على هذا إلا ما غيره آخر فأحاله عن أصله حتى أخرجه عما وضع له فأريد به، وإلا فهو كذلك، وقد مضى ما في أسوار السباع من رأي وكفى والله أعلم. فينظر في ذلك.

(مسألة): ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير بن محمد الصبحي (2) والخشبة والحصاة إذا رمي بهما في الماء يكون ما طار من الماء نجسا أم طاهرا، وكذلك الماء الطاهر إذا قطر في مكان قذر أو نجس حكمه طاهر أو لا؟

(الجواب): تجرى فيما ذكرته معاني الاختلاف إذا طش الماء من هذا الرمي أو طار من المكان القذر أو النجس والله أعلم

(مسألة): ومنه والحصاة النجسة أو الخشبة إذا وقعا في النهر أو الماء الراكد وطار من الماء شيء وأصاب أنسانا أينجسه أم لا؟

(الجواب: في نجاسة هذا الماء باختلاف والله أعلم.

(مسألة) والذي يغسل وجهه أو رأسه بالماء وينضح عليهما ويطير بالثياب والبدن فالذي يطير هو طاهر أم فيه شبهة؟

(الجواب): صح إذا طار الماء مما يغسل به النجس فمختلف فيه والله أعلم.

(1) سبق ترجمته.

(2) سبق ترجمته.

292