كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

كتاب الطهارات

قال: نعم لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الماء الكثير لا ينجسه إلا ما غلب عليه " (1).

قلت له: فهل في كثرته من حد ينتهي إليه فيعرف في مقداره به أخبرني بما فيه؟

قال: فهو أن يكون قدر قربتين على قول.

وقيل: خمس قرب

وقيل: خمس قلال

- وقيل: أربعين قلة

وقيل حتى يكون كرا

- وقيل يحرك طرفه فيه فلا يتحرك من طرفه الآخر

وقيل: إن الماء لا يفسده شيء إلا ما غيره لونا أو طعما أو عرفا على أكثر ما في الرائحة من قول.

قلت له: فالكركم هو والقلة ما هي وما مقدارها؟

قال: قد قيل في الكركم إنه ألف صاع ومائتا صاع، وفي القلة أنها ما تقل بالأيدي

من كون أو جرة من أوسط الجرار

•

- وقيل ما تسع خمس [مكايك] (2).

وقيل جربا.

وقيل: تسعة عشر مكوكا

- وقيل: تسعة أو سبعة مكوكا بالصاع

قلت له: فهذا في الكثير من الماء الراكد فالقليل ما مقداره؟

قال: ما دونه في كل رأي من هذه الآراء فاعرفه.

(1) سبق تخريجه (2) في (أ) مكاكيك.

297