كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٠١كتاب الطهارات
قال: نعم لما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الماء الكثير لا ينجسه إلا ما غلب عليه " (1).
قلت له: فهل في كثرته من حد ينتهي إليه فيعرف في مقداره به أخبرني بما فيه؟
قال: فهو أن يكون قدر قربتين على قول.
وقيل: خمس قرب
وقيل: خمس قلال
- وقيل: أربعين قلة
وقيل حتى يكون كرا
- وقيل يحرك طرفه فيه فلا يتحرك من طرفه الآخر
وقيل: إن الماء لا يفسده شيء إلا ما غيره لونا أو طعما أو عرفا على أكثر ما في الرائحة من قول.
قلت له: فالكركم هو والقلة ما هي وما مقدارها؟
قال: قد قيل في الكركم إنه ألف صاع ومائتا صاع، وفي القلة أنها ما تقل بالأيدي
من كون أو جرة من أوسط الجرار
•
- وقيل ما تسع خمس [مكايك] (2).
وقيل جربا.
وقيل: تسعة عشر مكوكا
- وقيل: تسعة أو سبعة مكوكا بالصاع
قلت له: فهذا في الكثير من الماء الراكد فالقليل ما مقداره؟
قال: ما دونه في كل رأي من هذه الآراء فاعرفه.
(1) سبق تخريجه (2) في (أ) مكاكيك.
297