كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٠٢

كتاب الطهارات

قلت له: فهلا في القول على ما قل من الماء المستنقع أنه لا يفسده ما قد خالطه في البول حتى يكون أكثر منه؟

قال: بلى أن هذا قد قيل به عن أبي عبيدة الكبير ومن أخذ به لم يجز أن يخطى في دينه لأنه موضع رأي لمن جاز له إن يقوله أو يعمل عليه في حينه، ألا و إن في الحديث عن النبي ما دل على هذا) ولا ينبئك مثل خبير)

قلت له: فالماء الدائم يقع عليه قطرة دم حال التوضؤ منه في الإناء أو لا؟ قال: فالرأي لازم له بما فيه من قول بفساده مطلقا، وقول بطهارته ما لم يغلب

عليه.

قلت له: فإن كان كثيرا فأصابه مثلا في موضع منه أو بول أيفسد الموضع الذي وقع عليه أم لا؟

قال: فإن صح أنه قد غلبه فغيره وإلا فله في العدل حكم الغلبة على ما أصابه في

الأصل.

قلت له: فإن رأى الموضع من البول أصفر ومن الدم أحمر؟

قال: فحتى يصح الطهارة من حكم.

منه أنه غيره في لون أو ريح أو طعم وإلا فهو على ما له في

قلت له: فإن غيره في الموضع فأفسده أيكون ما وراءه على طهارة؟

قال: هكذا معي في هذا لا غيره من قول أعرفه

قلت له: فإن أتى من بعد على الموضع الفاسد من الماء الطاهر ما يغلب به من على النجاسة فيستهلكه أيطهر فيرجع إلى الصلاة؟

قال: نعم قد قيل هذا به ونحن به نقول، والله أعلم بعدله

298