كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣١٥

كتاب الطهارات

قال: إلا يصح في هذا على حال إلا ما قيل فيه أنه لا من المستعمل لأنه لم يجز عليه بعد حكم الاستعمال والله أعلم، فينظر في ذلك كله فإن صح جاز وإلا ترك إلى ما شك في عدله

(مسألة): عن الشيخ أحمد بن مفرج (1) وعن ماء الوادي مجتمع في الحصى قليل أو كثير إلا نزح قل ونقص و إن ترك بعد النزح وبعد أن نقص عاد بحالته الأولى أيجوز أن يغتسل منه ويستنجى منه وتغسل النجاسة أم لا يجوز ذلك؟ فلا

يجوز حتى يعلم أنه يجري وينظر إلى جريانه ببعر أو لفظ والله أعلم.

عليه

قال غيره: نعم قد قيل هذا إلا إن يكون في كثرته مقدار ما لا ينجسه إلا ما غلب وفي قول آخر إذا اطمأن من أراد إن يتطهر فيه إلى أنه يجزي جاز له في الاطمئنان به

وعلى قول ثالث: فيجوز في التطهر فيه ألا يمنع في الحكم و إن لم يصح جريانه ما لم تغيره النجاسة و إن كان من غيرها فحتى يكون مستهلكا والله أعلم، فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وسألت عن ماء الوادي ليس بجار إلا أن الوادي متصل فيه الماء ولم يكن قليلا أو منفسحا بعضه عن بعض يجوز التطهر به، فإذا كان متصلا أو

منفسحا وهو كثير فهو طاهر مطهر لا يفسده إلا ما غلب عليه والله أعلم.

قال غيره: صحيح إن الكثير من الماء الراكد لا يفسده إلا ما غلبه من النجاسة فغيره لونا أو طعما وفي قول آخر: أو عرفا أو ما دونه قليله في كل رأي فالاختلاف في فساد ذاته بمجرد ما لاقاه منها ما لم تغيره في أحد صفاته والله أعلم فينظر في ذلك

(1) سبق ترجمته.

311