كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣١٦

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وفيمن يستبرئ بحجر أو مدر ثم يرمي به في نهر أو غيره ثم يطير بإنسان أينجس أم لا؟ فلا ينجس على أكثر الأقاويل من النهر وأما الماء الراكد فينجس إذا كان قليلا والله أعلم

وفيه قول آخر: إنه لو رمي في البحر والقول الأول أوسع.

قال غيره: نعم قد قيل في هذا بالطهارة وعلى العكس في قول آخر و إن كان في البحر وقيل بالفرق بين القليل والكثير، والراكد والجاري مثل النهر ما لم يصح لون يغيره بالنجاسة في أحد ما به يغسل في الإجماع أو على رأي والله أعلم، فينظر

في ذلك

رجع

(مسألة)

: ومنه في رجل في يده بول وقد يبس صب عليه ماء فطار به من ذلك الماء الذي صبه على يده أيكون الذي طار به نجسا أم طاهرا؟

(الجواب): فأعلم أنه طاهر حتى يعلم أنه لاقى النجاسة والنجاسة غالبة عليه والله

أعلم.

قال غيره: صحيح إلا أنه قد يجوز فيه أن يلحقه معنى الاختلاف في طهارته إن عليه أنه مما لاقاها ويعجبني من القول أن يكون طاهرا حتى يعلم أنه قد غيره ما قد خالطه من البول والله أعلم فينظر في ذلك

صح

رجع

(مسألة): ومنه وكذلك في رجل معه ثوب نجس فغمسه في الماء ورفعه وجعل

يحيسه فطار ما به من ذلك الثوب؟

312