كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣١٧كتاب الطهارات
(الجواب): فأعلم أنه إذا غمسه وأخرجه ولم يفركه وأخرجه من الماء وخبشه بغير صب فما طار فهو نجس و إن كان يخبشه ويصب عليه فما طار فلا باس لأنه طاهر غالب للنجس والله أعلم.
قال غيره: صحيح إلا أنه لا يتهرى على هذا من صبه عليه من أن يلحقه معنى الاختلاف في طهارته وفساده. ويعجبني ما قاله فيه ما لم يصح تغيره من النجاسة والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وعن الماء الذي يجري من السيب ويجتمع في حفرة السيب ولا يرى فيه بشيء من النجاسة؛ طاهر أيكون ذلك الماء طاهرا أم نجسا وإنما يجري من الحوض ويستنجى به ويتوضأ به ويغسل منه الإناء أو اليد وأشباه
ذلك؟
(الجواب): فعلى ما وصفت من الماء الجاري على السيب على صفتك هذه لا بأس به ولا ينجس حتى يغلب عليه النجس (نسخة) النجاسة والله أعلم
قال غيره: الله أعلم والذي معي في هذا الماء المجتمع في هذه الحفرة من الاستنجاء أو يكون من الغسل بشيء من النجاسة من قول الفقهاء اختلافا ما لم يطهر عليه منها ما لم يدل على تغيره لونا أو طعما وما تطهر به لا من نجاسة أو غسل به شيء طاهر من يده أو إناء أو غيره فلا قول فيه إلا أنه بعد على طهارته حرما والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وفي رجل قعد على جنب النهر يستنجي فجعل يغرف بيده الماء ويستنجي فقام الرجل فوجد الماء الذي سال يسيل من استنجائه قد سال على ثوبه أيكون ثوبه نجسا أم طاهرا؟ وكذلك إن كان إناء أيكون مثله أم لا؟
313