كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣١٨

كتاب الطهارات

(الجواب: فأعلم إن النهر مفارق للإناء وثوبه طاهر لغلبة الطاهر النجس وأما من الإناء فما جاء من بعد الثلاث فهو طاهر والله أعلم.

قال غيره: الله أعلم وأنا لا أدري أن أحدا من الفقهاء يدعي في هذا الموضع فرقا بين النهر والإناء ولعله لا ينساغ إلا أن يكون فيه بالسواء لعدم ما يدل على الفرق بينهما لاعترافه في كل منهما لما به يتطهر من الماء فأي فرق بين الاغترافين إني لا أرى إلا ما لتساوي بين الأمرين لأنهما لمعنى واحد لا غيره الله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وعن سطح عليه نجاسة ثم يضربه الغيث ويقطر على أهله يفسد ذلك القطر ما أصاب أم لا؟

(الجواب): إذا كان الماء غالبا جاريا فلا يفسده والله أعلم.

قال غيره: صحيح وللجاري حكم الغلبة حتى يصح تغيره بما يدل عليه و إن كان واقفا فله ما فيه من قول في رأى إلا أن يكون كثير والله أعلم فينظر في

ذلك.

(مسألة): عن الشيخ ورد بن أحمد (1) قال: سألته عن الماء إذا كان يطرح في فله ويجتمع ولا يخرج منها مثل الجل وغيره هل يجوز الاغتسال من ذلك الموضع إذا كان الماء يطرح فيه؟

قال: نعم ما دام يطرح فجائز الاغتسال منه من ذلك الموضع وإن كان الماء مجتمعا في موضع وهو يجري فجائز. إذا كان الماء نحو قلة والماء يجري منه فجائز أن يغسل منه نجاسة ولا تغيره والله أعلم.

(1) سبق ترجمته.