كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣١٩كتاب الطهارات
قال غيره: قد قيل في هذا الماء المتجمع إن كان له مادة تجري إليه فتمده في الموضع ولا يخرج منه فهو من الجاري في حكمه. وفي قول آخر: من الراكد، وعلى هذا فيجوز عليه إن يلحقه من القول ما فيه، و إن كان يخرج منه ولا يدخله شيء من حارية جاز لأن يكون له ما في الجاري من حكم في جواز التطهر به من النجاسة على حال ما لم تغيره لأنه جار والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وسألته عن ماء وجد فيه أثر كلب هل ينجسه؟
قال: لا ينجسه حتى يرى الكلب بعينه يطأ فيه
قال غيره: نعم في الأثر عن أبي الحواري (1) من دليل عليه، وعلى العكس من هذا في قول بشير أو سعيد بن الحكم ولا ينبئك مثل خبير، والله أعلم فينظر في
ذلك
(مسألة): ومنه وسألته عن الماء إذا وزق فيه الغزل والجرجر وهو اللوبياج والخوص والغضف ولم تغيره، هل يجوز الوضوء به؟
قال: نعم.
قال غيره: صحيح لأن في قول أبي الحواري ما أفاده فدل عليه وهو كذلك والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): والماء المستعمل فهو طاهر للشرب وأما الوضوء فلا.
(1) سبق ترجمته.
315