كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٢٠كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح إلا أنه يكون مستعملا في إزالة ما به يفسده في منع من شربه إلا من ضرورة إليه وإلا فهو طاهر وإن لم يجز أن يتوضأ به إلا أن يكون في حق من لم يقدر على الطهور في حاله والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومن جواب الشيخ الفقيه صالح بن سعيد الزاملي (1) وجدت مسألة في كتاب المصنف والماء الراجع من البحر لا يستنجى به ولا تغسل به النجاسة عرفني رحمك الله ما صفة هذا الماء الراجع من البحر ومن أي سبب لا يستنجى به لا تغسل به النجاسة؟.
(الجواب): إني لا أعرف معنى هذه المسألة وعندي أنه لا بأس بالاستنجاء غسل النجاسات من ماء البحر إذا كان راجعا وله جريان يجري إلى البحر أو إلى غيره هو عندي بمنزلة الماء الجاري، وعسى لهذه المسألة تأويل غير هذا أو عن قومنا الذين يجيزون الوضوء بماء البحر والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما قاله لأنه من الطهور في الأصل ورجوعه يقتضي في ذاته فسادا أيمنع من جواز التطهر به العدل والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وفي الماء إذا كان مجتمعا في حوض قدر مكوك أو مكوكين ويجري عليه الماء من أعلى منه أو كان يجري منه أسفل هل يجوز منه الاستنجاء أو غسل النجاسات؟ وإذا كان أحد يتوضأ من هذا الماء وانقطع من أعلى ومن أسفل ولم يكن ختم وضوء هل يجوز له إن يتم وضوءه في الحوض ولم ينجس منه أم يكون هذا الماء مستعملا؟ وإذا كان يجري من أعلى وكان يجري من أسفل ولم يجر من أعلى هل بينهما فرق في الجواز وهو على ما وصفت لك في قلته أو كثرته؟
(1) سبق ترجمته.
316