كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

كتاب الطهارات

وعلى قول ثان فيحتاج في غسله إلى صاعين وفي وضوئه إلى مدين كيلا يكون ما به ترجع أكثر منه فيرجع في جوازه في رأي من قاله وعلى قول ثالث: فيحتاج إلى ما زاد على ثلاثة أصواع في تطهيره من الجنابة وعلى ثلاثة أمداد في وضوئه لئلا يكون الراجع إليه مقدار ثلاثة لرأي من لا

يجزيه الثلث معه

وعلى قول رابع: فلا يحتاج إلى المزيد على ثلاثة أمثاله لرأي من أجازه حتى الثلث بكماله فإن جاوزه إلى ما فوقه فزاد عليه فلا جواز له في رأيه، و إن كان ما دونه الصاع في غسله أو المد في وضوئه يجزيه لما قد عرفه من نفسه عادة إن لو اغترفه جاز على رأي في هذا من تضعيفه لجوازه في كل قول من هذه الآراء أن يكون على مقداره، وأما أن يغسل فيه النجاسة حتى يكون في كثرته قدر ما لا ينجسه إلا ما غيره وإلا فلا. لا على رأي من يقول في الماء ألا يفسده إلا ما غلب عليه غير إن ما قبله أكثر ما فيه من القول، وهذا أقرب إلى الأصول فالعمل به سائغ في العقول والله أعلم.

رجع

(مسألة) وهل يجوز إذا كان يزجر عليه، وليس بمطلوق أو يكون مطلوقا ولا يزجر عليه؟

(الجواب): يجوز إذا كان يزجر عليه إن يهبط عند مدخل الماء وإن كان مطلوقا يهبط عند مخرجه والله أعلم قال غيره: قد مضى في هذا ما دل على ما فيه من حكم جاز عليه والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه والماء إذا كان قدر جرة أو جرتين أو ثلاث فوقعت فيه نجاسة ولم تغيره أيكون التيمم أولى من هذا أيجوز الوضوء منه؟

319