كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

كتاب الطهارات

(الجواب): إن التيمم أولى من هذا الماء عندي لأن هذا ماء قليل إذا كانت النجاسة التي حلته من الذوات وحد ذلك فيما يعجبني إذا كان أقل من أربعين قلة والله أعلم

قال غيره: صحيح إن التيمم أولى من هذا الماء لنجاسته في أكثر من قول الفقهاء؟ وعلى العكس من هذا في قول من يفسده إلا بما غلبه فغيره. ويعجبني من لم يقدر على ما لا شبهة فيه ألا يترك ما به فيما عندي من الصعيد أولى لما في السنة من دليل عليه والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): ومنه وفي الماء المستعمل إذا كان في الحكم طاهرا أيطهر النجاسة أم

لا؟

(الجواب): والله الموفق للصواب [إن] (1) الماء المستعمل الذي يغسل به الأوعية؛ ومثله فهو عندي يطهر النجاسات وأما الماء الذي مطبوخ به شيء من الحبوب أو كان مضافا إلى شيء من الأشجار الذي يخرج منها مثل السكر والبطيخ ففيه اختلافا، وأما الذي يقطر من الإنسان عند الوضوء فهذا مستهلك لا ينتفع به عندي

قال غيره: قد مضى من القول في هذا ما دل على ما له من حكم في كل موضع وكفى والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): من الأثر؛ وكذلك الماء الجاري تغسل فيه الذبائح وأشباه ذلك من النجاسات وإذا رفع منه في الكف يرى صافيا ورائحة الدم باقية فيه؛ وربما

يوجد طعم الدم ورائحته واللون صافيا أيكون حكمه طاهرا أم لا؟

(الجواب): حكم الماء طاهرا إذا ما غلب عليه والله أعلم.

(1) في (أ) غير موجودة.

320