كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

كتاب الطهارات

قلت له: فالقملة تقع عليها وهي حية ما القول فيها؟

قال: ففي قول أبي إبراهيم (1) أنها على طهارتها حتى تصح أنها قد ماتت فيها ولا أعلم أن أحدا يخالفه في ذلك

قلت له: فإن صح موتها في علم أو ما دونه من حكم أتفسد بها؟

قال: نعم إلا على رأي من يقول في الماء أنه لا ينجسه إلا ما غلبه فغيره وإن قل

قلت له: فعلى قول من يذهب إلى هذا الموضع إلى نجاستها؟

قال: فلا بد على قياده لطهارتها من إن ينزح من مائها قدر ما يرده إلى الصلاح بعد فساده

وفي قول آخر: إنها لا تطهر (2) إلا إن يكون من إزالة طينها. وقيل: حتى يدفن ماؤها ثم تحفر فتنزح في الحال أو بعده فتطهر من حينها وإلا فلا طهارة لها بما دونه من الحكم لأن لها ذاتا ولا بد لطهارتها من أن تخرج منها قبل نزحها ولن يصح خروجها في رأي من قاله إلا بذلك

قلت له: فالشاة تقع فيها فتخرج منها حية تنجس لوقوعها أم لا؟

قال: نعم في بعض القول لأن بها مجرى البول، وعلى العكس من هذا في رأي آخر لأن الشاة طاهرة ما لم يصح بها شيء من النجاسة في الحال

قلت له: وما أفسدها من شيء له ذات في عين قائمة بها ثم زاد ماؤها فكثر حتى

غلب على ما أصابها فاستبحر؟

(1) سبق ترجمته. (2) في (أ) النزح.

330