كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

كتاب الطهارات

قلت له: فآخر دلو في نزحها طاهرا أم لا؟

قال: نعم في بعض القول وقيل بفساده

قلت له: وما قطر من الدلو فرجع في مائها حالة نزحها؟

قال: [فهذا] (1) لا يقدر أن يمتنع منه فلا بأس به.

قلت له: أفيجوز أن تنزح بدلو نجس لا من قبلها فيجزي لطهارتها؟

قال: قد قيل فيه بالإجازة، وقيل بالمنع من جوازه حتى يغسل

قلت له: فإن تم نزحها أيطهر الدلو معها؟

قال: هكذا قيل، ولا أعلم أنه يصح فيه إلا هذا إلا أن يكون ليس بطاهر من قبل إن ينزح به فيختلف في أنه يطهر معها أولا على رأي من أجازه في نزحها، عسى في طهارته على هذا الرأي أن يكون هي الأولى لعدم ما يدل في الحق على صحة الفرق.

قلت له: وعلى قول من لم يجزه؟

قال: فلا يصح على قياده في كل منهما إلا أنه بعد على فساده

قلت له: فالرشا الذي به يحمل دلوها طاهر من بعد الفراغ أو نجس فيحتاج إن

يغسل؟

قال: قد قيل بطهارته وفي قول آخر ما دل على نجاسته إن ناله شيء من مائها

قبل أن يتم نزحها

(1) في (أ) ما.

332