كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

كتاب الطهارات

قلت له: وما كان عليها من حجارة أيلزم أن تغسل من بعد أن يتم نزحها؟

قال: نعم في بعض القول إن أصابها شيء من مائها قيل أن يحكم بطهارتها إلا إذا يقدر عليها لا يعود الماء إليها فالقول فيها أنه لا يلزم غسلها، وفي قول آخر

إن لها حكم الطهارة معها لأنها إن تغسل لم يمتنع الماء من إن يرجع بها.

قلت له: ولجوامعها من الماء النجس ما لها من بعد أن تنزح فتطهر أم لا؟ قال: نعم قد قيل هذا لأن ما يلاحقها من فاسدة قد يقع عليه من مائها ما يزيله فيرده إليها حتى يطهرا معها

قلت له: فنزحها بلا نية مقدار ما به تطهر يجزي لطهارتها؟

قال: نعم في بعض القول وقيل: لا يجزي إلا أن ما قبله أصح إذ ليس المراد بالنزح إلا إزالة ما بها من الفساد وقد حصل بما لا شك فيه على أي وجه فعله.

قلت له: فإن وقع بها ما قد أفسدها فتطهر منها أحد وصلى فريضة ثم صح معه فسادها من بعد؛ ما حال ثيابه وصلاته؟

قال: فإن احتمل في وقوعه بها أن يكون من بعد أن يطهر منها فلا شيء عليه فيهما وإلا فلا بد له من غسل ما أصابه من بدنه وثيابه ولا من بدل ما صلاة به.

قلت له: فإن لم يدر متى كان وقوع ما بها وجد من مفسد لها؟

قال: فهذا موضع ما قد قيل أنه يبدل صلاته ثلاثة أيام. وفي قول ثان: صلاة يوم وليلة

وفي قول ثالث: آخر صلاة صلاها منها من صح معه ما بها

•

وفي قول رابع: لا شيء عليه إلا أن يكون تغيرها لونا أو طعهما أو ريحا فإنه جميع ما صلاة منذ أنكرها وإلا فلا يفسد في حقه إلا حين علمها فظهر له كون فسادها، ومعي؛ إن هذا في الحكم وما قبله في الاحتياط

يبدل

333