كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٣٨كتاب الطهارات
قلت له: فإن وجد فيها فأرة ميتة من بعد أن توضأ منها فصلى ولما يعلم متى وقعت فيها ولا أنكر تغيرها؟
قال: فهذه هي الأولى، فالقول فيهما واحد لعدم فرق ما بينهما وفي قول آخر: إن وجدها ذاهبة الشعر صلى ثلاثة أيام وإن كان لم يذهب شعرها بعد؛ صلى يوما
وقيل: لا نقص عليه حتى يعلم أنها فيها حين وضوئه منها.
وفي قول موسى بن علي: ما دل على هذا
قلت له: فإن وجدها على هذا من قبل أن يتوضأ منها متغيرة الطعم أو اللون أو الريح؟
قال: فإن صح في كون تغيرها أنه من هذه الميتة فهي نجسة وما صلى به منها من فرض أبدله وما أصابه من مائها شيء في بدنه أو في ثوبه أو ما أشبهها فلا طهارة له حتى يغسل وإن أمكن أن يكون في غيرها فالاحتياط في الغسل لما ناله مع البدل لما صلاة منذ أنكرها، وأما في الحكم فلا يصح فسادها إلا حين ما وجدها
قلت له: فإن أخبره أحد أنه وجد فيها ما به ينجس أن لو صح من ميتة أو غيرها أيلزمه أن يقبل خبره أم لا؟
قال: نعم في بعض القول إن كان من أهل القبلة ولم يكن على حال في محل التهمة بانتهاك ما يدين بتحريمه في مثل هذا من النجاسة
وقيل: حتى يكون ثقة وإلا فلا يكون حجة في ذلك
وقيل: إن الثقة حجة فيما أقبل [إليه] (1) لا فيما مضى عليه.
و قيل: ليس بحجة إلا ثقتان لا ما دونهما إن شهدا لا على فعلهما ذلك
قلت له: فالصبي إن أعلمه بما قد أفسدها؟
(1) في (ب) غير موجودة.
334