كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

كتاب الطهارات

قال: نعم قد قيل فيه بأنه كذلك، ألا وإن في قول الشيخ أبي سعيد (1) – رحمه الله - ما دل على ذلك

قلت له: فإن أمره أن ينزحها ثم رجع إليه فأخبره أنه قد فعله من بعد أن مضى عليه مقدار ما فيه يمكن صدقه هل له أن يقبل قوله؟

قال: فهذه هي التي في غسله لما قد تنجس من الثياب من أمره وقد مضى من القول ما دل على ما بها من رأي في عدله وكفى عن إعادة ذكره.

قلت له: فإن علمها نجسة وهي لغيره ثم أتاه أحد منها بماء بعد أن سار عنها فلم يرد ما كان من أمرها؟

قال: فعسى في جوازها على هذا من أمره بعد أن يصح معه بأنه عالم بها أن يكون في معنى خبره بما فيه من قول في رأي.

قلت له: فإن أفسدها على من هي له أيلزمه مع القدرة أن يردها إلى الطهارة أم

لا؟

قال: نعم إلا أن يرضى له بنزحها، وإلا فالقول فيها كذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: فإن لم يتفق على نجاستها لما بها من قول في رأي بطهارتها؟ قال: فلا بد وأن يكون في لزومه على ما بها من القول إلا أن يحكم به عليه من ليس له أن يخالفه أو يراه لازما له لا غيره في ذلك

قلت له: فإن أراد صاحبها أو من جاز له إن يدعها فيحفر قربها بئرا أخرى ما

مقدار ما يفسح عنها؟

(1) سبق ترجمته.

336