كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٤١

كتاب الطهارات

قال: ستة أذرع ما دار بها في بعض القول

وقيل: عشرة أذرع.

وقيل: خمسة عشر ذراعا

وقيل: بأربعة في أعلى الماء وستة في يمينه وشماله وثمانية في أسفله

محو

القير

وقيل: ليس له حد في الزرع ولكنه يعتبر وصول النجس إليها بما يدل والقطران فإن طهر بها يومئذ فتغير ماؤها دل على فسادها لوصوله إليها واختلاطه بمائها وإلا فهي طاهرة.

قلت له: فإن دفنها فالقول في الفسح عنها على هذا يكون؟

قال: لا قد قيل في هذا الموضع إن له أن يحفر قربها حيث أراد ولا بأس إلا أن يظهر ما يدل على بلوغ النجاسة إلى هذه الأخرى وإلا فلا فساد. وفي قول آخر: أنه يفسح عنها أربعة أذرع رواه بعض من تأخر

قلت له: فإن كتمه ما قد فعله بها من فساده لها لا لعذر يكون له حتى تطهر منها من هي له أو غيره ثم أعلمه؟

قال: قد أقر له بأنه قد ظلمه فإنى يصح على هذا أن يلزمه، وليس عليه من تصديقه شيء في الحال ولا في الماضي ولا في الاستقبال، وإن كان من قبل ثقة فقد أبطل ما له معه من ثقة في أمانة بما أقربه على نفسه من خيانة

قلت له: فإن أقر له أنه أفسدها عمدا؟

قال: فليس عليه أن يصدقه في قوله فإن صح بغيره وإلا فهي على طهارتها قلت له: فإن أبى من تصديقه فيها أله أو عليه أن ينزحها لا على الرضى من

ربها؟

قال: لا من أجل أنها لمن هي له فالأمر فيها إليه لا لغيره إلا لمعنى أجازه وليس هذا من ذلك

337