كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح لأن الكثير من الماء لا ينجسه إلا ما غيره في قول الفقهاء وإن لم تنزح على هذا فهي كذلك والله أعلم، فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وكذلك إن كان شيء نجس أو نعل نجسة وقعت في البئر ولم يقدر على إخراج ذلك منها أتكون نجسة ما دام فيها ذلك الشيء أم تطهر إذا نزح منها أربعون دلوا؟
فنعم تطهر بالنزح إذا لم يخرج ذلك لأنه يطهرها أيضا لأنه ليس من ذوات النجاسة بل معارض يطهر بطهارة البئر والله أعلم
قال غيره: الله أعلم؛ وفي الأثر ما دل بالمعنى على هذا الرأي من يقول فيه أنه لا يلزم إخراجه
وقيل: إنها لا تطهر حتى تخرج منها إلا أن تكون مستبحرة وإلا فهي كذلك والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وكذلك سألت عن طوي وقع فيها سنور أو كلب وماتا فيها وخلا لذلك سنة أو سنتان أو ثلاث أو أكثر أيجزيها أن ينزح منها أربعون دلوا وتطهر بذلك النزح أم يحتاج أن يهبط ويستخرج ما فيها من عظام إن وجدت عظام أم كيف حكم هذه البئر؛ وكذلك إن كان ماؤها كثيرا نحو قامتين أو أكثر ولا يقدر على إخراج ذلك؟
(الجواب): والله الموفق والهادي للحق والصواب: إن هذه البئر إن قدر على إخراج ما فيها من عظام فلا تطهر إلا بعد إخراج ذلك منها، وإن كانت لا تنزح من غزر ولا تنزح عن قامتين، فهذه لا تنجس والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل أنها لا تطهر بالنزح إلا من بعد إخراج ما بها من عظامها
339