كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٤٥

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه وعن بئر وقعت فيها ميتة ووقع فيها آدمي ومات فيها ولم يخرج ولا قدر أحد إخراجه لكثرة مائها وغزرها وأصحاب البئر محتاجون إلى بئرهم

للزجر وللشرب منها كيف يصنعون وما حكم هذه البئر وحكم طهارتها؟

فإن قدروا على إخراجها أو يكبسونها لتحفر وإن لم يمكنهم ذلك لكثرة الماء ولا تنزحها الدلاء فلا بأس بها إذا كانت لا تنزح من غزر ويبقى ماؤها قامتين بعد

الزجر الكثير ولم يتغير طعم الماء ولا لونه (لعله أراد) ولا ريحه والله أعلم

قال غيره: والله أعلم وأنا لا أدري من قول الفقهاء وفي المستبحرة وهي التي لا تنزحها الدلاء لكثرة ما فيها من الماء إلا أنها لا تنجس على حال لما قد أصابها من النجاسة فلا يمنع من شربها ولا من التطهر معها قدر على إخراج ما فيها أولا فإنه لا من الشرط لجواز ذلك لأنها بحر ولها حكم الطهارة فهي بها أولى وإن لم تخرج منها ما لم تغير لونها أو طعمها أو ريحها وفي قول آخر: إن الرائحة لا تفسدها، وأما قليلة الماء فلا تطهر بالنزح إلا من بعد إخراجها فإن لم يقدر عليه إلا بكبسها فعل بها لتخرج منها حال حفرها والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة): ومنه وعن صبي صغير لا يعقل إذا قال أنه قد رمى في بئر نجاسة أيقبل قوله وتكون البئر نجسة أم لا؟

فأعلم أنه لا يقبل قول الصبي في نجاسة البئر على ما وصفت والله أعلم.

قال غيره: والذي معي في هذا أنه من الصحيح والله أعلم فينظر في ذلك