كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٤٦كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وعن بئر تزجر وقعت فيها نجاسة وهي في ذلك الوقت مهجورة ليس تزجر أينزح منها بدلو صغير أم تنزح بدلو الزجر وتركب البئر وهي غير مركبة وتحتاج إلى التركيبة أم يجزي بالدلو الصغير؟
فنعم تنزح بالصغير على حساب الكبير ويقدر ذلك الدلو الكبير كم يكون بالدلو الصغير فتنزح به والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو منه حسن المعنى من قوله في النظر مع ما به من موافقة لما في الأثر والله أعلم فينظر في ذلك
(مسألة): ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد (1) وعن البئر إذا كانت نجسة وتزداد عند السقي وتنقص إذا لم تسق الماء أيجزيها عن النزح أم لا؟
(الجواب): لا يجزيها والله أعلم
قال غيره: والذي معي في هذه البئر أنه إذا كثر ماؤها بالسقي حتى تستبحر جاز فيها لأن يجزي عن نزحها فتطهر فإن نقص من بعد فعل فهي على طهارتها إلا أن يكون ما أفسدها قديما في ذاته بها وفي قول آخر: حتى تظهر على الماء في لونه أو طعمه أو ريحه فيتغير والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه والبئر إذا كانت مستبحرة فنصفها لا تنزح من غزر أوتكون
ثلاثة قيم والله أعلم.
(1) سبق ترجمته.
342