كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٤٧

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم قد قيل أنها هي التي لا تنزحها الدلاء

وفي قول آخر: يكون فيها قامتان من الماء، وقيل: أربعون قلة وكله من رأي الفقهاء والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

[(مسألة): ومنه] (1) وما الأربعون القلة؟

(الجواب): القلة هي.

خمسة عشر مكوكا، وقول: سبعة عشر مكوكا والله أعلم.

قال غيره: قد قيل في القلة: إنها ما تقل بالأيدي من كوز أو جرة فتحمل وقد مضى من القول في مقدارها ما دل على ما فيه من رأي، وما قاله في هذا الموضع فرواه فيها، فعسى ألا يبعد من العدل والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة): من جواب الشيخ صالح بن الوضاح (2)؛ وعن الطوي إذا وقعت فيها قملة أنها طاهرة حتى تعلم أنها وقعت في الماء

قال غيره: الله أعلم والذي من قبله يقول أنها لا تفسد بها حتى يعلم أنها ماتت فيها والفرق بينهما ظاهر والله أعلم بعدله

(مسألة): أرجو أنها عن الفقيه مسعود بن رمضان (3) النزوي في البئر المستبحرة التي لا تنزحها الدلاء إذا وقع فيها مثل فأر أو غيره ومات فيها ولم يظهر له لون أتنجس أم لا؟

(الجواب): ففي ذلك اختلاف وأكثر القول أنها تنجس لأن الماء الراكد إذا وقعت فيه النجاسة ينجس على أكثر القول والله أعلم.

(1) في (ب) غير موجودة.

(2) سبق ترجمته.

(3) سبق ترجمته.

343