كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٥٦كتاب الطهارات
(الجواب): يجوز لك ترك النظر في مثل هذا، وقد جاء الأثر بترك جواز النظر أو التمسك بالحكم وخصوصا عند الضرورة والله أعلم.
قال غيره: نعم إن في الأثر ما دل على جواز النظر حتى يعلم خروجه، وفي قول أخر إن عليه إن يمس أو ينظر إلا أنه لا يخرج إلا على معنى الاحتياط لأن له حكم الطهارة ما لم يصح كون فسادها بما لا شك فيه والله أعلم. فينظر في
ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وإذا غسل المشرك بدنه فهي طاهرة حتى تيبس في بعض القول، وقيل ولو يبست حتى يعرفا ولا أعلم في ذلك اختلافا
(مسألة): وعن الشيخ ناصر بن خميس النزوي وفيمن رأي بصبي نجاسة فغاب عنه قليلا أو كثيرا فرجع إليه ولم يرها به إذا كان من أولاد المسلمين وغاب بقدر ما يمكن إن يزيلها عند المتعبد به من المكلفين وهو طاهر والله أعلم.
(مسألة): هي لمؤلفه، وعن الإنسان ما الذي له من حكم في الطهارة أو عليه فإنه من اجله ما قد تقدم في هذا من البيان على ما لأنواع المعدن والنبات أو الحيوان أو ما يكون من ماء مطلق أو مضاف إلى غيره وقد بقي إن يقال فيه لما له في الباطن أو الظاهر من الأبدان فلا بد من أن تخيره به لمعرفة ما يلزمه في
الزمان.
قال: فالذي معي في طهارة باطنه إن يتخلى من الرذائل فيتحلى بالفضائل وطهارة ظاهرة إن يزيل عنه ما به من الأقذار بما لها من مزيل يجزيه لأداء
ماله أو عليه في الحال من فرض أو نفل في الإعمال
قلت له: فإن تنجس قلبه بشيء من أنواع ذنوبه؟
(1) سبق ترجمته.
352