كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٥٩

كتاب الطهارات

قال: بلى إن فيه ما دل في هذه على ما هي به وعليه لأنها من أنواع ما له حكم الطهارة، ولا علم أنه يجوز في شيء من هذا إن يخالف إلى غيره في دين ولا رأي لما به من إجماع.

قلت له: فإن كان في جنابة أو حيض أو أنفاس فالقول فيه واحد؟

قال: نعم قد قيل هذا فيه وهو كذلك فلا مزيد عليه.

قلت له: وما خرج من جوفه صاعدا إلى فمه أو نازلا إلى أسفله من قيء لو بول أو غائط أو ما يكون من رطوبة فهو من النجس في حكمه؟

قال: نعم قد قيل هذا فيه فأجمع عليه إلا من خالف في القيء من القوم فأجازه وليس بشيء لأنه لا عن دليل حق يقوم به فيقتضي جوازه

قلت له: وجميع ما خرج من سبيل على هذا يكون في القول عليه؟

قال: هكذا معي في هذا من قول أهل الحق فيه.

قلت له: فالمني والمذي والودي؟

قال: فهذه من أنواع ما له من حكم النجاسة في الإجماع، وإن خالف الحق في المني من ليس له دين رضي فأنه لا يعتد بقوله في ذلك

قلت له: فالدم فاسد ما قل منه أو كثر من أي موضع من بدنه؟

قال: نعم قد قيل فيه بأنه كذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

355