كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٦٠

كتاب الطهارات

قلت له: فهل من فرق [بين] (1) دمه وبين المسفوح وغيره وهلا من رخصة في شرره أو ما يكون في مقدار ظفراه؟

قال: قد مضى في هذا من القول ما دل على ما فيه من حكم فأجره عن إعادته من له أدنى فهم.

قلت له: فدم الرعاف والحيض الإستحاضة والنفاس؟

قال: فهي في قول أهل الحق من الأنجاس و إن خالفه أهل العمى من الناس

قلت له: فإن خرج من فيه دم مخالطا لريقه أيفسد عليه؟

قال: لا حتى يكون أكثر منه أو يغلبه فغير وفي قول آخر: أنه يفسد بما قل أو كثر

قلت له: فإن كان منفردا في موضع منه متوحدا؟

قال: فإن لموضعه على الخصوص ما له من حكم إن عليه أولا وما عداه فالطهارة

به أولى.

قلت له: فإن كان ما بالموضع علقه جامده؟

قال: فهذه كأنها هي الأولى إن لم يكن ما عدا موضعا إلى الطهارة منها أدنى لجمودها المانع من سريانها إلى ما راد عليه

قلت له: وما خالطته فالقول فيه على ما مر أو كانت هي الأقل والأكثر؟

قال: نعم إلا أن القول بطهارته ما لم تغلبه أو يكون أكثر منه أشهر من رأي

وأكثر

(1) في (أ) في.

356