كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠كتاب الطهارات
قلت له: فهل من فرق [بين] (1) دمه وبين المسفوح وغيره وهلا من رخصة في شرره أو ما يكون في مقدار ظفراه؟
قال: قد مضى في هذا من القول ما دل على ما فيه من حكم فأجره عن إعادته من له أدنى فهم.
قلت له: فدم الرعاف والحيض الإستحاضة والنفاس؟
قال: فهي في قول أهل الحق من الأنجاس و إن خالفه أهل العمى من الناس
قلت له: فإن خرج من فيه دم مخالطا لريقه أيفسد عليه؟
قال: لا حتى يكون أكثر منه أو يغلبه فغير وفي قول آخر: أنه يفسد بما قل أو كثر
قلت له: فإن كان منفردا في موضع منه متوحدا؟
قال: فإن لموضعه على الخصوص ما له من حكم إن عليه أولا وما عداه فالطهارة
به أولى.
قلت له: فإن كان ما بالموضع علقه جامده؟
قال: فهذه كأنها هي الأولى إن لم يكن ما عدا موضعا إلى الطهارة منها أدنى لجمودها المانع من سريانها إلى ما راد عليه
قلت له: وما خالطته فالقول فيه على ما مر أو كانت هي الأقل والأكثر؟
قال: نعم إلا أن القول بطهارته ما لم تغلبه أو يكون أكثر منه أشهر من رأي
وأكثر
(1) في (أ) في.
356