كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٦١

كتاب الطهارات

قلت له: فالدم والعلقة من توحده في البزاق؟

قال: فلا أدري فيه إلا أنه في نفسه من النجس في الاتفاق ما أصابه [من] (1) يفسد بمثله فلا بد و أن يقع عليه ما له من حكم في عدله

قلت له: فالقيء إن فاض فبلغ إلى فمه فالقول في الريق على هذا يكون في حكمه؟

قال: نعم في بعض القول، وقيل أنه يفسد على حال

قلت له: وعلى الرأي الأول فهو على طهارته حتى يصح أنه قد غلبه فغيره؟

قال: هكذا يخرج فيه عندي على قيادة لأنه طاهر حتى يصح كون فساده

قلت له: فإن لم يبلغ إلى الفم أو شك في أنه بلغه أولا؟

قال: فحتى يصح معه أنه بلغ إليه وإلا فالطهارة به أولى.

قلت له: فإن وجد في فمه طعم دم أو في حلقه حموضة القيء ما الذي لهما في

الحكم؟

قال: فحتى يصح في الدم كونه بما لا شك فيه وفي القيء بلوغه إلى فيه وإلا فهو على طهارته ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له: فإن صح يوما فغلب على ريقه جزما؟

قال: فهذا موضع الاتفاق على فساده بكل منها على انفراده، في قول أهل الوفاق.

قلت له: فإن بزقه حتى صفي أيجوز له في ريقه من بعد أن يعرفه؟

(1) في (ب) غير موجودة.

357