كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٦١كتاب الطهارات
قلت له: فالدم والعلقة من توحده في البزاق؟
قال: فلا أدري فيه إلا أنه في نفسه من النجس في الاتفاق ما أصابه [من] (1) يفسد بمثله فلا بد و أن يقع عليه ما له من حكم في عدله
قلت له: فالقيء إن فاض فبلغ إلى فمه فالقول في الريق على هذا يكون في حكمه؟
قال: نعم في بعض القول، وقيل أنه يفسد على حال
قلت له: وعلى الرأي الأول فهو على طهارته حتى يصح أنه قد غلبه فغيره؟
قال: هكذا يخرج فيه عندي على قيادة لأنه طاهر حتى يصح كون فساده
قلت له: فإن لم يبلغ إلى الفم أو شك في أنه بلغه أولا؟
قال: فحتى يصح معه أنه بلغ إليه وإلا فالطهارة به أولى.
قلت له: فإن وجد في فمه طعم دم أو في حلقه حموضة القيء ما الذي لهما في
الحكم؟
قال: فحتى يصح في الدم كونه بما لا شك فيه وفي القيء بلوغه إلى فيه وإلا فهو على طهارته ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.
قلت له: فإن صح يوما فغلب على ريقه جزما؟
قال: فهذا موضع الاتفاق على فساده بكل منها على انفراده، في قول أهل الوفاق.
قلت له: فإن بزقه حتى صفي أيجوز له في ريقه من بعد أن يعرفه؟
(1) في (ب) غير موجودة.
357