كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٦٢

كتاب الطهارات

قال: نعم قد أجيز له ولا أعلم أن أحدا يمنع من جوازه أبدا.

قلت له: فإن كان صائما فلا يبلغ به إلى نقص في صومه؟

قال: ففي الأثر ما دل في هذا على أنه كذلك لا غيره من قول يصح في ذلك

قلت له: ويجزيه في فمه لطهارته عن الغسل بالماء قدر عليه فأمكنه أولا؟

أفسده،

قال: نعم في بعض القول، وعلى العكس في قول آخر، وقيل يطهر مع عدم الماء فيكون له حكم الطهارة حالة عذره فإذا وجده لزمه أن يغسله مع القدرة فإن فعله وإلا فأحق ما به على هذا من أمره أن يكون نجسا وما ناله من شي وقيل لا يطهر حتى يغسل كما به في تطهيره يؤمر أن يفعل وإلا فهو على فساده وما أصابه من شيء فله ما في حكمه على قياده

قلت له: وعلى قول من أجازه فإذا بصق خرج الريق صافيا أجزاه فصح جوازه؟ قال: نعم في بعض القول، وقيل لا يطهر حتى يمضمض فاه من بعد مره ه، وفي أخر مرتين، وقيل ثلاثا بمنزلة الماء في ذلك

قلت له: أفيجوز إن يكون على هذا في طهارته من كل شيء أصابه فأفسده أم لا؟ قال: نعم على رأي من أجازه في الفم، وقيل: إنه من الخاص في الدم.

وقلت له: فإن مس من شفتيه ما لا تناله حركة الماء في حال التمضمض به ما القول فيه؟

قال: فهو على ما في ظاهر بدنه من وجه في كفيه غسله، وقد مضى فاعرفه لكي تكون في فعليه على ما يؤمر فيه لعدل

قلت له: فإن كان ما أصابه لا من ذمه بل من شيء سواه؟

358