كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

كتاب الطهارات

قال: ففي الأثر ما دل على أنه يؤمر أن يغسل كفه في كل مره فإن فعله وإلا فالاختلاف في ذلك

قلت له: فالبزاق في طهارته [إن] (1) كان له صفه الماء في السيلان أيجوز إن يطهر به ما يكون من نجاسة في أي موضع من الأبدان إلى غيرها من أنواع جنس المعدن أو النبات أو الحيوان إن قدر عليه؟

قال: نعم قد أجازه قوم وإلى من جوازه آخرون مطلقا وقيل: إلا في الفم على الخصوص فيما يخرج منه الدم

قلت له: وعلى قول من يجزه فله ما في الماء كيف في صفه الغسل به؟

قال: هكذا يخرج فيه عندي لأنه في مقامه على رأي من يقول بذلك

قلت له: فالشعر من الرأس [أو] (2) غيره من البدن والضرس واللبن] (3) والظفر؟

قال: فهذه كلها طاهرة إلا ما دخل في اللحم فإنه من المختلف في طهارته ما لم يكن به شيء من الدم.

قلت له: فإن خرج و به من داخله رطوبة لا من الدم ما القول فيه؟

قال: فالاختلاف في نجاسته من موضعها إلا ما سواه فإنه طاهر في الحكم.

قلت له: فإن نتفه من إبطه أو من العانة أو من أنفه فخرج فيه بياض أو لا؟

قال: فهذه هي الأولى لا غيرها فالقول فيهما واحد فاعرفه

(1) في (أ) إذا.

(2) في (ب) و.

(3) في (ب) غير موجودة.

361