كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦كتاب الطهارات
قلت له: فإن قطع ظفره فلحمه فالحكم في كذلك؟
قال: نعم قد قيل ذلك
قلت له: فإن تقشر من جلده شيء أو تقطع فبقى على جسده أو زال عنه؟
قال: قد قيل في الحي أنه نجس على حال، وفي قول آخر ما دل على ما دونه من الكراهية ما لم يكن به شيء من رطوبة ومن قولهم في الميت على حال أنه لا
بأس به
قلت له: فإن كان جنبا ما الذي لجلده وشعره في الطهارة من حكم؟
قال: فعسى إن يكون لبشرته ما في شعره من الاختلاف في نجاسته إلا إن القول بالطهارة في كل منهما أصبح لعدم ما يدل على صحة فساد طهارته إلا لشيء أصابه لا بد و أن يفسد به معه ولا فهو كذلك في قول من له [فيه] (1) قوة علم.
قلت له: فإن طعنه شيء في موضع من بدنه أو وقع به أو سدعه (2) فلم يدر خرج منه دم أو لا ما القول فيه على هذا معه؟
قال: قد قيل إنه إن أمكنه إن ينظر إليه وإلا فهو على ما له من حكم في الطهارة ولا باس عليه ما لم يصح معه كون فسادها بما لا يجوز له أن يدفعه.
قلت له: فإن كان في موضع لا يدركه بمس ولا نظر أو منعه من رؤيته ليل أو أو ما يكون له في العدل من حكم الطهارة في الأصل حتى يصح كون
زوالها بما لا شك فيه من حكم في الاطمئنانة ولا لوم عليه
قلت له: فإن أحسن لما أصابه ألم في حرقه فالقول فيه كذلك؟
(1) في (ب) غير موجودة.
(2) السدع صدم الشيء بالشيء، أنظر لسان العرب (1974/ 4).
362