كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٦٨

كتاب الطهارات

قال: نعم قد قيل هذا

وفي قول آخر: إنه إذا توارى عنه قدر ما يطهره ثم رجع إليه وليس به شيء مما فيه جاز لان يكون له حكم الطهارة ما لم يصح معه بقاؤه.

وقيل: إنه على حاله من النجاسة حتى تصح طهارته، ولعل هذا في الحكم وما قبله في الاطمئنانة

قلت له: فإن استخبره عما به يكون من نحو هذا هل له أن لا يخبره؟

قال: قد لزمه في هذا الموضع أن يعلمه فإن تركه لا لعذر يكون له فلا بد من أن يؤثمه لأنه قد سأله عنه فلا يحل له مع القدرة أن يكتمه

قلت له: فإن عرفه بأنه عالم بما به ما حكمه يكون من بعد الغيبة على هذا من ذهابه؟

قال: فعسى في هذا إن يكون في الاطمئنانة إلا أن يكون ممن يدين بطهارته أو تلحقه التهمه بانتهاك ما دان في مثله بنجاسته

قلت له: فإن كان على أحد هذين من الانتهاك أو الاستحلال في الدين؟

قال: ففي الأثر ما دل على إن أحق ما به إن يكون على حاله حتى يصح له كون

انتقاله

قلت له: فإن لم يدر أنه عالم بما فيه أو لا؟

قال: فعسى في حكم أن يكون به أولى ما لم يصح له كون في ذلك

قلت له: ولم هذا؟

364