كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨كتاب الطهارات
قال: نعم قد قيل هذا
وفي قول آخر: إنه إذا توارى عنه قدر ما يطهره ثم رجع إليه وليس به شيء مما فيه جاز لان يكون له حكم الطهارة ما لم يصح معه بقاؤه.
وقيل: إنه على حاله من النجاسة حتى تصح طهارته، ولعل هذا في الحكم وما قبله في الاطمئنانة
قلت له: فإن استخبره عما به يكون من نحو هذا هل له أن لا يخبره؟
قال: قد لزمه في هذا الموضع أن يعلمه فإن تركه لا لعذر يكون له فلا بد من أن يؤثمه لأنه قد سأله عنه فلا يحل له مع القدرة أن يكتمه
قلت له: فإن عرفه بأنه عالم بما به ما حكمه يكون من بعد الغيبة على هذا من ذهابه؟
قال: فعسى في هذا إن يكون في الاطمئنانة إلا أن يكون ممن يدين بطهارته أو تلحقه التهمه بانتهاك ما دان في مثله بنجاسته
قلت له: فإن كان على أحد هذين من الانتهاك أو الاستحلال في الدين؟
قال: ففي الأثر ما دل على إن أحق ما به إن يكون على حاله حتى يصح له كون
انتقاله
قلت له: فإن لم يدر أنه عالم بما فيه أو لا؟
قال: فعسى في حكم أن يكون به أولى ما لم يصح له كون في ذلك
قلت له: ولم هذا؟
364