كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٧١كتاب الطهارات
قلت له: فالداخل من فمه ما القول في حكمه؟
قال: قد قيل أنه لا يحكم بنجاسته، وعسى إلا يبعد من إن يلحقه الرأي في
طهارته فيجوز عليه.
قلت له: فالسرة قبل إن تقطع أو بعده؟
قال: فإن لها في الطهارة لما عداها من بدنه وبعد أن تقطع وتترك على حالها حتى تقع فالحية نجسه، والميتة طاهرة إلا لشيء معارض من موجب
كذلك وإلا فهي
لفسادها
قلت له: فإن يقطع على طهارة ما يكون من نحو هذا حيا فتنجس أيطهر إن زال ما به من رطوبة بعد أن ييبس وإن لم يطهر؟
قال: فعسى ألا تطهر، وقيل بطهارته فلا أقول بخروجه من العدل دينا
قلت له: فإن خرج [من في أفسد] (1) فاه ثم رضع من أمه أو غيرها أيطهر فيه أم لا؟
قال: قد قيل أنه إن كان بحال من لا يمكن إن يغسل بالماء فالرضاعة مجزية لطهارة فيه
قلت له: و ما مقدار ما به يجزي لطهارته؟
قال: فحتى يمضي ثلاثا أو ما دونهن من واحدة أو اثنتين، فعسى أن يلحقه معنى
الاختلاف في ذلك
قلت له: فإن سقي ماء أو لبنا فالقول فيه كذلك؟
(1) في (ب) منه أفسد.
367