كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٧٣

كتاب الطهارات

قال: فهو على طهارته فيما له من أحكام حتى يصح أنه ناله بما به يفسد في الإجماع أو على قول في موضع الرأي في ذلك

قلت له: فالبول من الرضيع قبل أن يأكل الطعام؟

قال: فهو من النجس في الإجماع من غير ما فرق بين الذكر والأنثى لمعنى يدل عليه بحق

قلت له: فهلا قيل من بول الرضيع أنه ينضح بول الصبي ويغسل بول الجارية؟ قال: بلى إن في الرواية من طريق علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله هذا فإن صح فالعمل به أولى وقيل أنهما فالنجاسة على سوء لعدم فرق ما بينهما وما ثبت في شيء منهما من غسل أو نضج جاز في الآخر لأن يكون عليه

قلت له: فالنضح يجزي عن العرك فيهما أم لا؟

قال: نعم على هذا الرأي.

وفي قول آخر: يعرك الجميع. وقيل: لا يعرك.

وقيل: بالفرق بينهما في ذلك.

قلت له: فإن أكل الطعام مع ما له من رضاع؟

قال: ففي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بصب الماء على بول الصبي (1) فدل على العموم لأنه مطلق في بوله وإن أكل الطعام فهو الطاهر من

قوله.

(1) أخرجه:

1 - البخاري حديث رقم (222).

2 - مسلم حديث رقم (286). - النسائي حديث رقم (157/ 1).

369