كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥كتاب الطهارات
قلت له: فالبول أو الماء النجس أو ما يكون من شيء لا ذات له في نجاسة هل يجزي في غسله لطهارته إفاضة الماء عليه؟
قال: ففي عامة القول ما دل على عركه أو ما يكون في مقامه من الصب أو الحركة من الماء أو من الشيء الذي أصابه فتنجس به فإن فعله وإلا فلا يجزيه، وعسى ألا يبعد في الرأي من إن يجوز ما دونه من إفاضة الماء عليه حتى يزول
لأنه المراد من العرك لا غير فكيف لا يجوز إن يكون مجزيا فيه.
قلت له: فإن دخل به في الماء الجاري أو ما أشبهه فزال من غير عرك ولا
حركه؟
قال: فهذه مثل التي (1) قبلها فالقول فيهما واحد.
قلت له: فإن كان ما به من الذوات في النجاسة هل يجوز أن يكون على هذا أم
لا؟
قال: فعسى ألا يبعد من ذلك
قلت له: فالجرح يكون في موضع من بدنه أيلزمه أن ينظره من بعد أن يغسله
فيطهره؟
قال: ففي الأثر ما دل على أنه ليس عليه من بعد الغسل أن ينظر إليه وإنه لقول
أبي المؤثر
قلت له: فإن أدخله في الماء الجاري قبل انقطاعه فغسله ثلاثا أيجزيه أم لا؟
قال: نعم قد قيل هذا ما لم يعلم أنه لم ينقطع.
(1) في (أ) التي من.
371