كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

كتاب الطهارات

قلت له: فإن لم يبلغ الماء إلى داخله أو صح أنه بلغ إليه فلم ير له ما القول فيه ولما جرى من الماء عليه؟

قال: فهو على حاله من النجاسة وما اتصل به فخالطه من الماء فله ما فيه لا أن يكون جاريا [فغنه على طهارته حتى يصح معه أنه قد غلب عليه فغيره] (1) وإلا فهو كذلك لأنه له حكم الغلبة ما لم يصح غير ذلك

قلت له: فإن غسله بالماء حتى طهر] (2) ثم توضاً لفريضة فصلى ثم نظر إليه من بعد الصلاة فإذا به دم قد طهر؟

قال: فإذا احتمل في حدوثه أن يكون من بعد الصلاة فلا بدل عليه، و إن لم يحتمل في كونه إلا أنه في أثنائها لزمه بدلها

قلت له: فإن كان ما خرج منه من بعد الغسل صفرة أو ما دونها من كدرة؟

قال: قد قيل فيها إنه لا بأس بهما

قلت له: فإن خرجا من قبل الغسل لا عن دم تقدمهما؟

قال: فالرأي لازم لهما بما فيه من قول بطهارتهما.

وقول: بنجاستهما

قلت له: فإن نسي ما به من دم أو غيره من أنواع النجاسة في الرأي أو الإجماع حتى غسله أو خاض به في الماء الجاري فزال لغير نية أيجزيه أم لا؟

قال: نعم في بعض القول.

وقيل: لا يجزيه إلا عن نية يقدمها في ذلك

(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (ب) يطهر.

372