كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٧٦كتاب الطهارات
قلت له: فإن لم يبلغ الماء إلى داخله أو صح أنه بلغ إليه فلم ير له ما القول فيه ولما جرى من الماء عليه؟
قال: فهو على حاله من النجاسة وما اتصل به فخالطه من الماء فله ما فيه لا أن يكون جاريا [فغنه على طهارته حتى يصح معه أنه قد غلب عليه فغيره] (1) وإلا فهو كذلك لأنه له حكم الغلبة ما لم يصح غير ذلك
قلت له: فإن غسله بالماء حتى طهر] (2) ثم توضاً لفريضة فصلى ثم نظر إليه من بعد الصلاة فإذا به دم قد طهر؟
قال: فإذا احتمل في حدوثه أن يكون من بعد الصلاة فلا بدل عليه، و إن لم يحتمل في كونه إلا أنه في أثنائها لزمه بدلها
قلت له: فإن كان ما خرج منه من بعد الغسل صفرة أو ما دونها من كدرة؟
قال: قد قيل فيها إنه لا بأس بهما
قلت له: فإن خرجا من قبل الغسل لا عن دم تقدمهما؟
قال: فالرأي لازم لهما بما فيه من قول بطهارتهما.
وقول: بنجاستهما
قلت له: فإن نسي ما به من دم أو غيره من أنواع النجاسة في الرأي أو الإجماع حتى غسله أو خاض به في الماء الجاري فزال لغير نية أيجزيه أم لا؟
قال: نعم في بعض القول.
وقيل: لا يجزيه إلا عن نية يقدمها في ذلك
(1) في (ب) غير موجودة. (2) في (ب) يطهر.
372