كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨كتاب الطهارات
قال: نعم في بعض القول ما لم يصح معه [كون] (1) بقائها وقيل لا يجزيه حتى يعرك موضعها ثلاثا، وقيل واحدة بعد ذهابها
قلت له: فإن رأى [بدنه أو] (2) في ثوبه ما يشبه الدم أو الجناية؟
قال: فهو على ما له من حكم في الطهارة ما لم يصح معه أنه دم أو جنابة فإن احتاط بغسله في موضع ما له لعدم ما يمنع من فعله ولم يفته ما هو أحق بالتقديم عليه لوجوبه أو لمزيد فضله فحسب من أمره
قلت له: فإن طعنته شوكه فأخرجها ما الذي لها من حكم في الطهارة وما لموضعها؟
قال: فهي على ما لها من الطهارة في حكم حتى يصح أنه أصابها شيء من الدم فيفسد به في إجماع أو ما دونه من رطوبة فنالها من داخله، فيجوز لأن يلحقها معنى الاختلاف في فسادها، والقول في موضعها أنه على طهارته ما لم يعلم أنه
خرج منه ما به تنجس في الإجماع أو على رأي.
قلت له: فإن جرحته مدية أو ما أشبهها فأدمته؟
قال: فالطهارة من حكمها ما لم يصح معه أنه أصابها شيء من النجاسة الموجبة لخروجها إلى ما يكون من حكم في ذلك
قلت له: فإن خرج منه وذي أو مذي أو ما يكون من رطوبة يأتي من موضع بوله ما يلزمه في ثوبه مع ما عدا المخرج من بدنه؟
قال: قد قيل في ذلك منها أنه على طهارته ما احتمل إلا يمسه شيء من هذه حال خروجه أو بعده وإلا فلا بد له من أن يغسل ما ناله، فإن عرفه بحده فهو الذي عليه وإلا فالغسل لما استرابه حتى يرى أنه قد عمه من غير ما شك فيه.
(1) في (أ) غير موجودة. (2) في (ب) غير موجودة.
374